العمر : 36 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 عدد المساهمات : 6592 نقاط : 12890
الموقع : dr_legand128@yahoo.com
موضوع: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 4:21 am
احكام الطهارة وهى من شروط صحة الصلاة
تعريف الطهارة لغة النظافة والنزاهة من الاقذار
اصطلاحا رفع الحدث وازالة النجس بمعنى زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال النجاسة عن ثوب المسلم ومكانه وبدنه
تشمل الطهارة معرفة مايتطهر به وما يتطهر له وما يجب ان يتطهر منه
اهتمام الاسلام بالطهارة
1. اشترط الطهارة لصحة الصلاة وجعل المحافظة على الوضوء من علامات الايمان لحديث ثوبان الصحيح (استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاة ولايحافظ على الوضوء الا مؤمن) وفى صحيح مسلم (الطهور شطر الايمان)
2. حث الشارع على طهارة الباطن بالاخلاص والتوبة وسلامة القلب قال تعالى ( ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) 3. اهتم ايضا بغسل الجسم ونظافته كمشروعية غسل الجمعة عند جمهور الفقهاء وكذا سائر الاغسال المستحبة 4. شرع السواك لتنظيف الاسنان والحد من رائحة الفم وفيه فوائد كثيرة 5. حث الاسلام على اللباس الحسن ونظافته لحديث (ان الله جميل يحب الجمال) 6. تحسين الهيئة وتنظيف البدن ومخالفة الكفار قال صلى الله عليه وسلم ( الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط) 7. تحسين بيئة المسلم عموما قال صلى الله عليه وسلم (ان الله طيب يحب الطيب نظيف يحب النظافة كريم يحب الكرم جواد يحب الجود فنظفوا افنيتكم ولا تشبهوا باليهود) 8. يشرع التجمل والنظر فى المرآة واخذ الاظفار وحف الشارب روى البغوى عند عبد الله بن عمرو بن العاص (ان النبى كان ياخذ اظفاره وشاربه كل جمعة ) ويشرع ايضا دهن وترجيل الراس 9. ترك الشيب وابقاؤه او تغييره بالحناء واجتناب الخضاب بالسواد ويكره القزع اى حلق بعض الراس ويحرم النمص والوشم والوصل
أحكام المياه وما تكون به الطهارة قال صلى الله عليه وسلم (لايقبل الله صلاة بغير طهور) ذلك لمن لم يتطهر من الحدث الاكبر والاصغر والنجاسة مع القدرة على ذلك فلا صلاة له
انواع المياه ثلاثة وهى 1. الماء الطهور وهو كل ما نبع من الارض او نزل من السماء قال تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ويشتمل على مياه الانهار والثلوج والبرد حتى وان تغير بطول مكثه او بمخالطة طاهرلايمكن صونه منه ويدخل فيه ايضا مياه الابار ومنه ماء البحر لقول الرسول ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وقال صللى اللع عليه وسلم ( لايبولن احدكم فى الماء الدائم الذى لايجرى ثم يغتسل فيه ) وهذا النوع هو طاهر فى نفسه مطهر لغيره 2. الماء الطاهر وهو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره وهو الذى تغير طعمه او ريحه او لونه بشىء طاهر وغير بعض اوصافه تغييرا كثيرا حتى زال اسمه بحيث اصبح كالصابون او الزعفران او ماء الورد وما شابه ذلك 3. النجس وهو ماخالطته نجاسة ويحرم التطهر به مالم تزل تلك النجاسة بابعاد لحديث ( الماء طهور الا ان تغير ريحه او طعمه او لونه بنجاسة تحدث فيه )
الاصل فى الماء الطهارة فلاتسلب طهوريته بالشك ومتى شك بنى على اليقين وان لم يتيقن طهارته ولا نجاسته توضأ منه
وضوء الرجل والمرأة من إناء واحد جائز بالاجماع ففى صحيح البخارى ( انه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من اناء واحد )
محمد بسيونى كسبر The General Manager
العمر : 37 تاريخ التسجيل : 18/12/2009 عدد المساهمات : 21838 نقاط : 28478
المزاج : زملكاوى جداااااااااا الموقع : هاتلاقينى هناك
موضوع: رد: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 7:30 am
موضوع متكامل يا اسطوره وانا عارف انك هاتعمل موضوعات كتير اسلاميه جزاك الله خيرا
وان شاء الله النفع يعود على الجميع
الاسطورة اعضاء اساسيه
العمر : 36 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 عدد المساهمات : 6592 نقاط : 12890
الموقع : dr_legand128@yahoo.com
موضوع: رد: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 7:39 am
انا ابتديت فى دروس الفقه ولو حد عنده اى سؤال ميترددش وان شاء الله السلسلة قدامها بدرى جدا
w a e l عضومميز
تاريخ التسجيل : 31/05/2010 عدد المساهمات : 86 نقاط : 5444
موضوع: رد: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 4:35 pm
جزاك الله خيرا وعلما وفقها وجعله الله فى ميزان حسناتك
أبومحمدالسيد عضو ذهبى
العمر : 51 تاريخ التسجيل : 21/12/2009 عدد المساهمات : 262 نقاط : 5911
موضوع: رد: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 5:34 pm
]size=24]بارك الله فيك وان شاء الله انا معاك فى دروس العقيده [/size]
دودى 2010 اعضاء اساسيه
تاريخ التسجيل : 29/06/2010 عدد المساهمات : 1484 نقاط : 6924
الموقع : _______
موضوع: رد: احكام الطهارة الأحد يوليو 11, 2010 6:58 pm
موضوع جميل
تسلم
الاسطورة اعضاء اساسيه
العمر : 36 تاريخ التسجيل : 02/01/2010 عدد المساهمات : 6592 نقاط : 12890
الموقع : dr_legand128@yahoo.com
موضوع: رد: احكام الطهارة الإثنين يوليو 12, 2010 8:48 am